الشيخ السبحاني

74

مناسك الحج وأحكام العمرة

المسألة ( 240 ) : لو علم بعد التقصير - الّذي هو العمل الأخير للعمرة - أنّه كان محدثا في حال الطواف ، يعيد الأعمال كلّها مع لبس ثوبي الإحرام . 3 . طهارة البدن والثوب تشترط طهارة بدن الطائف ولباسه من النجاسات ، حتّى عن المقدار المعفو عنه في الصلاة ، كالدم الّذي يكون أقل من الدرهم . المسألة ( 241 ) : كل ما لا يستر العورتين إذا كان نجسا لا يضرّ بالطواف ، كالجورب والمنديل الصغير . المسألة ( 242 ) : إذا تلوّث ثوب أو بدن المحرم بدم الدمامل والجروح ، كان عليه تطهير بدنه وثوبه ، أو تبديل ثوبه . المسألة ( 243 ) : لو كان تطهير البدن من دم الدمامل والجروح أمرا حرجيا وكان الوقت متسعا للطواف ، يصبر حتّى يمكن له تطهير بدنه ، ولو ضاق الوقت يطوف بحالته تلك . المسألة ( 244 ) : لو علم بعد الطواف أنّ بدنه أو ثوبه كان نجسا صحّ طوافه . المسألة ( 245 ) : لو شك عند الدخول في الطواف في طهارة بدنه وثوبه وكانت الحالة السابقة ( أي قبل الطواف ) مجهولة لديه ،